الصورة من موسوعة Microsoft office Encarta |
الإبادة جريمة هي تدمير أو النية في تدمير مجموعة وطنية أو إثنية أو عرقية أودينية.
وضع هذا التعريف لأول مرة ، في القانون الدولي، من طرف اتفاقية لندن الممضاة بتاريخ 08 أوت 1945 التي تضمنت قانون المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ، المكلفة بمحاكمة مجرمي الحرب النازيين. التعريف وضع من طرف الاتفاقية حول الوقاية من الإبادة ولقمعها التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 09 ديسمبر1948 و دخلت حيز التنفيذ يوم 12 جانفي 1952م.
ظهر مصطلح الإبادة ،في البداية ، للدلالة على المجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن بين عامي 1915 و1923.
بعد الحرب العالمية الثانية والتصفية الممنهجة لليهود و الغجر من طرف القومية الاشتراكية (النازية) لأنهم اعتبروا "مخلوقات أدنى" تحركت المجموعة الدولية ووضعت التعريف القانوني للإبادة الجماعية بمناسبة محاكمات نورمبرغ أولا ثم في منظمة الأمم المتحدة .
أنشأت محكمة نورمبرغ مبدأ المسؤولية الشخصية لأولئك الذين كلفوا بتشغيل طرق الإبادة الجماعية . و اللافت هو تأكيدها على أن الأعوان العموميين للدولة يمكن اعتبارهم مسؤولين عن جرائم الحرب ، جرائم ضد السلم و جرائم ضد الإنسانية.
في عام 1948 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة التي تحرم ممارسة الإبادة والهادفة إلى تجنب أخطر الجرائم ضد الإنسانية .
في يوم 26 نوفمبر 1968 صنفت الجمعية العامة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية جرائم غير قابلة للتقادم بمعاهدة جديدة دخلت حيز التطبيق يوم 11 نوفمبر 1970.
باتفاقية جنيف عام 1948 تعهدت الدول الموقعة بالوقاية من الأفعال المكونة للإبادة و المعاقبة عليها في كل الظروف : ابتداء من المادة (01)عرفت حرب الإبادة بأنها جريمة حرب و جريمة وقت السلم على السواء.
الأفعال التي تدخل ضمن الإبادة الجماعية هي الأفعال المرتكبة بنية تدمير كل أو جزء من جماعة قوميــــة ، إثنيــــــة ، عرقيـــــة أو دينيـــــة ....الأفعال المجرمة المنصوص عليها قد تكون قتل أعضاء من المجموعة، عمليات مساس خطيرة بالسلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء المجموعة ، التعريض العمدي للمجموعة لظروف معيشة يمكن أن تؤدي لتدميرها الفيزيائي كليا أو جزئيا ، الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة الولادات ضمن المجموعة و أو النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.
جريمة الإبادة الجماعية تشمل ليس فقط شن الإبادة الجماعية بل تشمل كذلك كل محاولة للقيام بها ، و كذا المشاركة في خوضها أو التحريض على القيام بها.(المادة 3).
كل الأشخاص الذين أدينوا بهذه الجريمة يجب أن يعاقبوا، مهما كان مستوى ضلوعهم أو تورطهم :" القادة المسؤولون دستوريا" ، أعوان الدولة العموميون والأشخاص الخواص (المادة4).
يتبع
المصدر: موسوعة Microsoft office Encarta
ترجمة مجلة الهاشمية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق